نخبة بوست – خالد العجارمة
أصدرت هيئة محكمة البداية والمتخصصة بقضايا الفساد حكما بالسجن بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات على موظف في وزارة العدل يعمل محضرا للتبليغ بتهمة “الرشوة”.
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، فإن المتهم يعمل محضراً لتبليغ الشهود والمتهمين وأي شخص تستدعيه المحكمة في محكمة شمال عمان.
وبعدها طلبت امرأة منه إبلاغ إحدى الموظفات، إلا أنه طلب منها مبلغًا ماليًا وقدره 100 دينار مقابل الإبلاغ بطريقته الخاصة وخارج الاختصاص، مما أثار دهشتها لتقوم بإبلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بذلك.
وهنا طلب المدعي العام فريقًا متخصصًا من البحث الجنائي ومعه تسجيل صوتي لضبط المتهم بالجرم المشهود، وبعدها اتفقوا مع السيدة على تنفيذ الواقعة، وعند تسليم المبلغ يجري سماع الصوت وعمل كمين للمتهم في المركبة أثناء توجههما لتبليغ السيدة المطلوب تبليغها.
وعند عودته للمركبة، قامت بتسليم المبلغ وهو مئة دينار من فئتي الخمسين دينار، وتم أخذ أرقامهما لدى البحث الجنائي وتسليمهما للسيدة. وأثناء التسليم، داهمهم فريق البحث الجنائي وتم ضبط المبلغ.
وبعدها، حُوِّل المتهم إلى المدعي العام حيث جرى التحقيق معه بحضور محاميه، ومن ثم حُوِّلت القضية إلى القضاء حيث أصدرت الهيئة قرارها بعد سماع شهود النيابة العامة وشهود الدفاع بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة ودفع الرسوم، قرارًا قابلًا للاستئناف.
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة محكمة الجنايات الصغرى قرارًا بالسجن على والدة وصاحب نادي ليلي سبع سنوات بالأشغال المؤقتة لاستغلال ابنة المرأة المتهمة، وهي “قاصر”، بالعمل في النادي الليلي.
ووجهت الهيئة لهما تهمة “الاتجار بالبشر” بعد ضبط الأجهزة الأمنية للفتاة وهي تقوم بمشاركة الزبائن بالمشروبات والرقص وغيرها من المخالفات المتقدمة في ممارسة أعمال غير أخلاقية، وفق المادة السابعة من قانون ممارسة النوادي الليلية التي تمنع القاصرين من العمل أو تناول المشروبات في النوادي الليلية، ومن حق صاحب العمل الاطلاع على هوية الشخص أو الفتاة المشكوك في عمرها، قرارًا قابلًا للاستئناف.
وفي نفس السياق، أصدرت نفس الهيئة قرارًا بالسجن سنة على شخص حصل على أموال عن طريق المحافظ البنكية، حيث قام بالحصول على كود إحدى الحسابات وسحب أموال أحد العملاء. وتمكن البحث الجنائي من ملاحقته وإلقاء القبض عليه، حيث يعاني مواطنون من هذه الظاهرة التي أصبحت تقلق العديد منهم.
حيث قامت الهيئة بتعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم وفق المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، من جناية تحويل الأموال الناشئة عن الدخول إلى نظام معلومات وشبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال دون الحصول على تصريح، إلى جنحة الحصول عمدًا ودون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية على البيانات والمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية. وحُكم عليه بذات المادة بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 دينار، قرارًا قابلًا للاستئناف.