نخبة بوست – استهجن تجمع أطباء القطاع الخاص التعليمات الجديدة للإعلان الطبي، والتي ربطت كافة ممارسات الطبيب التوعوية ومشاركاته وأنشطته بموافقة نقابة الأطباء، معتبرين أن في هذه التعليمات تضييقًا على الأطباء وحدًّا لحريتهم وبرامجهم.

وأصدرت نقابة الأطباء تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء الصادرة بمقتضى المادة (35) فقرة (ل) من قانون النقابة رقم (13) لسنة 1972.

واستغرب الأطباء التعليمات القاضية برفض أي مشاركات عبر وسائل الإعلام أو برامج التوعية الصحية أو الظهور في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، مؤكدين أن هذا الحصار على الأطباء هو افتئات عليهم وتقييد لأعمالهم ونجاحاتهم.

ويشددون على رفضهم القاطع لهذه التعليمات، التي يعتبرون أنها جاءت ضد الطبيب وليس في مصلحته، معتبرين أن مشاركة الأطباء في وسائل الإعلام هي إعلاء لشأن الطب الأردني وليس مساسًا به.

ويؤكدون على ضرورة مراجعة التعليمات وإعادة النظر فيها، وإشراك الأطباء في القطاع الخاص في صياغتها وإعدادها، ووقف العمل بها إلى حين التفاهم بشأنها، خاصة أن كل ما تم مرفوض جملةً وتفصيلًا ولم تطبّق به الديمقراطية بالرجوع للهيئة العامة صاحبة القرار والقول الفصل.

وأشار الأطباء إلى أننا في المئوية الثانية للدولة الأردنية، وأن كل ما تم ينافي الحقوق والحريات، وهو تكميم واضح للعلم والعلماء الأطباء، ويمنعهم من إيصال كل ما بجعبتهم للإنسانية جمعاء دون قيود أو سلاسل، خاصة أننا نعيش في واقع عالمي متطور من ناحية تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي التي لا يمكن للطبيب الأردني أن ينسلخ عنها بسبب قرارات جائرة فردية غير مدروسة، هدفها الأول والأخير التنكيل والتطفيش والجباية، دون مواكبة للتطور.

وأكد التجمع أنه مع سياسة ضبط المهنة وفق أسس ومنهجية عالمية تواكب كل ما هو جديد ومتطور.

وأشارت المادة (5) من التعليمات الجديدة إلى أنه على الطبيب وضع لوحة تتضمن اسمه و/أو اسم المنشأة وعناوينه وساعات العمل، وله أن يعلن عن اسم الجامعة التي تخرج فيها و/أو ألقابه ودرجاته العلمية و/أو الاختصاصات الممنوحة له، جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة و/أو أرقام هواتفه.

وفي حال رغبة المنشأة أو الطبيب باستحداث موقع إلكتروني، أو الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، فيجب أن تكون المنشأة و/أو الطبيب مرخصين حسب الأصول، على أن يتم مراعاة عدد من الضوابط، وهي عدم وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي على لوحة المنشأة أو مسكن الطبيب أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية.

كما نصّت ذات المادة على عدم الإعلان عن أي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي أو شركة راعية في إعلانات المنشأة و/أو الطبيب، أو الترويج أو الدعاية لمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وعدم الإعلان عن أية عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب، أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة، مع مراعاة ما ورد في لائحة الأجور، والمواد (41) و(42) من الدستور الطبي، وشريطة موافقة اللجنة على ذلك.

وجاء في المادة (5) من التعليمات: عدم الإعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها ما لم تكن مثبتة علميًا أو منشورة في مجلات محكّمة أو مؤتمرات علمية محكّمة، وعدم استخدام أفعال التفضيل مثل (الأول، الأوحد، الأبرع، الوحيد) أو ما يشابهها، مع عدم الإعلان عن أي اكتشافات أو اختراعات قبل تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة.

كما تنص المادة (6) على أن يلتزم الطبيب و/أو المنشأة بعدم الإعلان عن عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ورش عمل في مجال الطب دون موافقة مجلس النقابة، إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة لإقامة النشاطات العلمية.

شاركها.

نسعى في "نخبة بوست" إلى خدمة النخب السياسية والإقتصادية والإجتماعية من خلال صحافة الدراسات والتحليل والاستقصاء والقصص الصحفية وأخذ آراء الخبراء والمختصين، ونسعى إلى تقديم منبر لأصحاب الرأي من الخبراء والدارسين والباحثين بمهنية وموضوعية وعمق يناسب النخب الوطنية ويخدم الإعلام الوطني الذي نريد.

Exit mobile version