نخبة بوست – قالت المحامية أريج الرمحي أنه ووفق قانون منع الاتجار بالبشر لعام ٢٠٠٩؛ فإن تعريف الاتجار بالبشر هو استقطاب الأشخاص أو نقلهم أو ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها او غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف؛ أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص.
وأوضحت الرمحي أنه ووفق المادة ( ٨) من نفس القانون فإن عقوبة الاستقطاب بقصد الاستغلال هي الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن على عشرة الاف دنيار كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر؛ علماً أن الأشغال الشاقة وفق قانون العقوبات تترواح ما بين ٣ إلى ١٥ سنة.
وذكرت الرمحي أن قانون الاتجار بالبشر ناشئ أساسا عن توقيع الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة ال ٢٠٠٠، حيث صادق عليها الأردن عام ٢٠٠٨.
وكان مدعي عام إربد قد قرر توقيف شخص لمدة 15 يوما في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاتجار بالبشر؛ بعد أن عمل سمسارا في تسهيل سفر أشخاص إلى دول خارجية بطرق مخالفة للقانون وتعريض حياة الضحايا للخطر والتي باتت تعرف بقضايا الهجرة غير الشرعية.
وقررت النيابة العامة أيضا منع شخص آخر ويعمل كصاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة القضية بموجب المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر.